الشهيد الأول

272

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

البحث الثالث : في أحكامه وهي تسع مسائل : الأولى : يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية ، من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ، ودخول مسجد ولو كان الكعبة ، وقراءة عزيمة ، وغير ذلك من واجب ومستحب ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك ( 1 ) والفاضلان ( 2 ) لقوله تعالى : ( ولكن يريد ليطهركم ) ( 3 ) . ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وطهورا ) ( 4 ) . ولقول لأبي ذر : ( يكفيك الصعيد عشر سنين ) ( 5 ) . ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ) ( 6 ) . الثانية : يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء ، عند علمائنا أجمع ، سواء خرج الوقت أولا ، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة ، لما قلناه . وروي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : ( نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء ) ( 7 ) ، ومثله روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 34 ، الخلاف 1 : 138 ، المسألة 84 . ( 2 ) المعتبر 1 : 391 ، نهاية الأحكام 1 : 212 . ( 3 ) سورة المائدة : 6 . ( 4 ) الفقيه 1 : 155 ح 724 ، أمالي الصدوق : 179 مسند أحمد 5 : 148 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ح 567 ، سنن النسائي 1 : 210 . ( 5 ) الفقيه 1 : 59 ح 221 ، التهذيب 1 : 199 ح 578 . ( 6 ) الكافي 3 : 66 ح 3 ، الفقيه 1 : 60 ح 223 ، التهذيب 1 : 404 ح 1264 . ( 7 ) الكافي 3 : 63 ح 4 ، التهذيب 1 : 200 ح 580 ، الاستبصار 1 : 164 ح 570 . ( 8 ) التهذيب 1 : 201 ح 582 ، الاستبصار 1 : 163 ح 567 .